القانون البرلماني الموريتاني المصادرة مع الطرد المؤقت /بقلم: أحمد صمب فال أستاذ جامعي وخبير دستوري

الطرد المؤقت هو إجراء تأديبي يدخل ضمن العقوبات التأدبية التي يمكن تطبيقها على أعضاء الجمعية الوطنية داخل الجلسات العمومية و أثناء المدخلات أي مصادرة الكلام مع الطرد …
ويتعرض لهذه العقوبة كل نائب:
● سب الدين الإسلامي أو وجه شتائم لرئيس الجمهورية أو لرئيس الجمعية الوطنية،
● مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية،
● دعا للعنف خلال جلسة علنية أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه الشتائم لأحد زملائه،
● قاوم المصادرة البسيطة .
و تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجلسات الأربع (4) التي تلي الجلسة التي أعلن خلالها الطرد، وتغلظ العقونبة، في حالة العودة بالمنع من المشاركة في ثماني الجلسات الثماني (8) الموالية.
إذا رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قبة البرلمان، تعلق الجلسة، وفي هذه الحالة يمدد الطرد للجلسات العشر (10) الموالية.
و يتخذ قرار المصادرة مع الطرد المؤقت من قبل الجمعية بواسطة إقتراح سري دون نقاش، بناء على إقتراح من الرئيس، و للنائب الحق في عشرة دقايق للدفاع عن نفسه أو ليتولى ذلك من ينيبه من زملائه.
و يترتب على قرار المصادرة مع الطرد المؤقت الحرمان من ثلث علاوة الدورة لمدة أربعة أشهر .و تغلظ العقوبة في حالة العودة، بالرمان من ثلثي علاوة الدورة طيلة أربعة أشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *